پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص153

والحاصل: أن المصرح بذلك – في ما وجدت من القدماء – الحلي (1) وابن حمزة (2)، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف (3) على (4) تقديم الإيجاب، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم (5) كفاية الاستيجاب والإيجاب (6) بأن ما عداه مجمع على صحته، وليس على صحته دليل (7).

ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها.

نعم، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.

ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ ” تملكت منك منفعة كذا ” أو ” ملكت “، والنكاح

(1) السرائر 2: 243، هكذا وردت الكلمة في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ” الحلبي ” بدل ” الحلي “، وهو سهو أو تصحيف، فإنه قد تقدم آنفا: أن الحلبي أطلق، ولم يذكر تقديم الإيجاب.

(2) الوسيلة: 237.

(3) حكاه عنه الشهيد الأول في غاية المراد: 80، كما تقدم في صدر المسألة، والشهيد الثاني في المسالك 3: 153.

(4) في ” ص ” زيادة: لزوم.

(5) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: بعدم.

(6) كذا في النسخ، والظاهر سقوط كلمة: إلا.

(7) انظر الخلاف 3: 40، كتاب البيوع، ذيل المسألة 56.