پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص148

فقال: ” قبلت التزويج ” صح، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج: ” زوجنيها ” فقال: ” زوجتكها ” صح وإن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر الساعدي: ” قال (1): زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن ” (2)، فتقدم (3) القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال: ” بعنيها ” فقال: ” بعتكها ” صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم (4): لا يصح حتى يسبق الإيجاب (5)، انتهى.

وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل (6)، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب (7).

(1) في ” ش “: قال الرجل.

(2) انظر عوالي اللآلي 2: 263، الحديث 8، وسنن البيهقي 7: 242، باب النكاح على تعليم القرآن.

(3) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: فقدم.

(4) انظر المغني، لابن قدامة 3: 561، والمجموع 9: 198.

(5) المبسوط 4: 194.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 53.

(7) الشرائع 2: 13.