پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص143

والتحقيق: أن القبول إما أن يكون بلفظ ” قبلت ” و ” رضيت “، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، نحو ” بعني ” فيقول المخاطب: ” بعتك “، وإما أن يكون بلفظ ” اشتريت ” و ” ملكت ” مخففا و ” ابتعت “.

فإن كان بلفظ ” قبلت ” فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقا لمن عرفته (1) في صدر المسألة (2)، بل المحكي عن الميسية (3) والمسالك (4) ومجمع الفائدة (5): أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ ” قبلت “، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح (6)، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين (7) أيضا، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه (8).

ويدل عليه – مضافا إلى ما ذكر، وإلى كونه خلاف المتعارف من

(1) كذا في ” ف “، وفي ” ش “: ” لما عرفت “، وفي سائر النسخ: لمن عرفت.

(2) راجع الصفحة 140 – 141.

(3) لا يوجد لدينا، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165.

(4) المسالك 3: 154.

(5) مجمع الفائدة 8: 146.

(6) حكى ذلك عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165، وانظر نهاية الإحكام 2: 448، وكشف اللثام 2: 12.

(7) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165، والسيد المجاهد في المناهل: 272.

(8) المشار إليه بقوله: ” هناك ” هو باب النكاح، لكن لم نقف في مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع، والموجود فيه أنه نقل المنع عن أحمد ونفى عنه البأس، انظر التذكرة 2: 583.