کتاب المکاسب-ج3-ص142
كالمحقق رحمه الله في الشرائع (1) والعلامة في التحرير (2) والشهيدين في بعض كتبهما (3) وجماعة ممن تأخر عنهما (4)، للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب – الوارد في كيفية الصيغة – المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة: ” أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله (5) صلى الله عليه وآله وسلم ” – إلى أن قال -: فإذا قالت: ” نعم ” فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها (6).
ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين – كما قيل (7) – المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ ” زوجنيها ” (8).
(1) الشرائع 2: 13.
(2) التحرير 1: 164.
(3) الشهيد الأول في الدروس 3: 191، واللمعة: 109، والشهيد الثاني في المسالك 3: 154، وحاشية الشرائع (مخطوط): 271.
(4) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 145، والمحقق السبزواري في الكفاية: 89، والمحدث البحراني في الحدائق 18: 349، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 254، وغيرهم.
(5) في ” ف “: رسوله، وفي المصدر: نبيه.
(6) الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة، الحديث الأول.
(7) قاله الشهيد الثاني في المسالك 7: 89، والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 69.
(8) عوالي اللآلي 2: 263، الحديث 8، وسنن البيهقي 7: 242، باب النكاحعلى تعليم القرآن، وانظر الكافي 5: 380، الحديث 5، والتهذيب 7: 354، الحديث 1444.