پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص139

في النكاح (1).

ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمل.

(1) انظر الوسائل 14: 197، الباب الأول من أبواب عقد النكاح، الحديث 10.

و 466، الباب 18 من أبواب المتعة، وغيرهما من الأبواب.