پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص134

وأما ” بعت “، فلم ينقل إلا من الجامع (1)، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع والشراء (2)، ولعل الإشكال فيه كإشكال ” اشتريت ” في الإيجاب.

واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك: أن الأصل في القبول ” قبلت “، وغيره بدل، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء (3)، والابتداء بنحو ” اشتريت ” و ” ابتعت ” ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب (4).

ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها، وجهين.

” فرع ” لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل – إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم – فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما.

(1) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152، لكن الموجود في الجامع: ” ابتعت “، انظر الجامع للشرائع: 246.

(2) انظر الصحاح 3: 1189، والمصباح المنير: 69، والقاموس 3: 8، مادة: ” بيع “.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 153، وانظر نهاية الإحكام 2: 448، والمسالك 3: 154.

(4) يأتي في الصفحة 143 و 148.