پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص131

وعن القاموس: شراه يشريه: ملكه (1) بالبيع وباعه، كاشترى (2) فيهما (3) ضد.

وعنه أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه (4).

وربما يستشكل فيه: بقلة استعماله عرفا في البيع، وكونه محتاجاإلى القرينة المعينة، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.

ولا يخلو عن وجه.

ومنها: لفظ ” ملكت ” – بالتشديد – والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك‍ ” بعت ” و ” ملكت ” (5).

ويدل عليه (6): ما سبق في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، كما صرح به فخر الدين، حيث قال: إن معنى ” بعت ” في لغة العرب: ملكت غيري (7).

وما قيل (8): من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها.

فيه: أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،

(1) في ” ف “: إذا ملكه.

(2) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي ” ش “: ” كاشتراه “، وفي سائر النسخ: واشتراه.

(3) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: فهما.

(4) القاموس المحيط 4: 347 – 348، مادة: ” شرى “.

(5) غاية المراد: 80.

(6) في ” ف “: عليها.

(7) قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.

(8) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 413.