پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص121

وحكي عن جماعة ممن تقدمهم – كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، أنه حكى عن شيخه المحقق -: أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه اختاره أيضا (1).

وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه: أنه جوز البيع بكل لفظدل عليه، مثل: ” سلمت (2) إليك “، و ” عاوضتك ” (3).

وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين (4).

بل هو ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير، حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل: ” بعتك ” أو ” ملكتك “، أو ما يقوم مقامهما (5).

ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد (6) وشرحه لفخر الإسلام (7).

فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل ” نقلته إلى ملكك “، أو ” جعلته ملكا لك بكذا “؟! بل ربما

(1) كشف الرموز 1: 446.

(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: أسلمت.

(3) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 150.

(4) المسالك 3: 147، وقد تقدمت ترجمة الشخص المذكور في الصفحة 37، الهامش 6.

(5) التحرير 1: 164.

(6) كذا حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 150، لكن الموجود فيهما لا يوافقه، انظر التبصرة: 88، والإرشاد 1: 359.

(7) شرح الإرشاد (مخطوط)، لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 150.