کتاب المکاسب-ج3-ص113
ما تقدم من الشهيد رحمه الله في قواعده: من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول، وإنما يفيد الإباحة (1)، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض، وكذا كلمات العامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي (2).
ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي (3) في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا، وأن عمدة الدليل على ذلك هي (4) السيرة، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين، والسيرة موجودة في المقام – أيضا (5) – فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها (6) مع عدم حضورهم ووضعهم (7) الفلوس في الموضع المعد له (8)، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي.
(1) القواعد والفوائد 1: 178، القاعدة 47.
(2) راجع الصفحة 27.
(3) في ” ف ” ونسخة بدل ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش “: التقابض.
(4) في ” ف “: هو.
(5) كلمة ” أيضا ” من ” ف ” ومصححة ” ن “.
(6) في ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” ونسخة بدل ” ن “: ” أربابهم “، وفي مصححة ” ن ” و ” ص “: ” أربابها “.
(7) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: ” يضعون “، وفي نسخة بدل أكثرها ما أثبتناه في المتن.
(8) في مصححة ” ص “: ” لها “.