کتاب المکاسب-ج3-ص112
الأول: كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك (1)، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره (2) إلى هذا، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمرالمركوز في النفس.
الثاني: أنه لا يشترط في المعاطاة (3) إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك (4) الآخر، والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور.
وفيه إشكال: من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله (5) – في رد كفاية المعاطاة في البيع -: إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد (6)، وكذا استدلال المحقق الثاني – على عدم لزومها -: بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة (7)، وكذا
(1) الظاهر هو المحقق التستري، انظر مقابس الأنوار: 128.
(2) يعني به ما أفاده السيد العاملي بقوله: ” كما إذا علم الرضا من أول الأمر.
الخ ” المتقدم في الصفحة 108.
(3) في ” ش “: المباحات.
(4) كذا في ” ف ” و ” ص “، وفي غيرهما: المالك.
(5) في ” ف ” زيادة: ” في التذكرة “، ولم ترد فيها عبارة الترحيم.
(6) التذكرة 1: 462.
(7) جامع المقاصد 4: 58.