پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص110

بالرضا، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع (1)، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العينين، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع (2)، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالكالآخر (3)، وليس تراضيا جديدا، بناء (4) على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور (5) – خصوصا المحقق الثاني (6) – فلا يجوز له أن يريد بقوله – المتقدم عن صيغ العقود -: ” إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة ” (7) التراضي (8) الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.

وتفصيل الكلام: أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط: إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر – بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد – فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه.

(1) في مصححة ” ن ” و ” ش “: عدم العلم به وبالرجوع.

(2) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: ” أو مع ثبوت أحدهما “، إلا أنه شطب عليها في ” ن ” و ” م “.

(3) في ” ص “: لمال الآخر.

(4) لم ترد ” بناء ” في ” ف “.

(5) راجع الصفحة 25 وما بعدها.

(6) تقدم كلامه في الصفحة 32.

(7) تقدم في الصفحة 107.

(8) في ” ف ” و ” ن “: ” بالتراضي “، ولكن صحح في الأخير بما أثبتناه في المتن.