پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص66

وينبغي التنبيه على امور: الأول الظاهر (1): أن المعاطاة قبل اللزوم – على القول بإفادتها الملك – بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد (2): أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلامة في النهاية (3).

ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى:

(أحل الله البيع)

(4).

وأما على القول بإفادتها للإباحة (5)، فالظاهر: أنها (6) بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم (7) ومعاقد إجماعاتهم (8) هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقا (9): من أن مقصود المتعاطيين في

(1) في ” ف “: أن الظاهر.

(2) جامع المقاصد 4: 58.

(3) نهاية الإحكام 2: 449.

(4) البقرة: 275.

(5) في ” ف ” زيادة: دون الملك.

(6) كذا في ” ف ” ومصححة ” م ” و ” ص “، وفي غيرها: أنه.

(7) مثل ما تقدم عن الخلاف في الصفحة 26، وعن السرائر والغنية في الصفحة 28 و 29.

(8) كذا في ” ف “، وفي غيرها: إجماعهم.

(9) في الصفحتين 25 و 32.