کتاب المکاسب-ج3-ص63
الثالث: أن يراد ب ” الكلام ” في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه (1) باعتبار (2) وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس، أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره، ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
الرابع: أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه.
ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر – حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة فياللفظ – يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم – كما يستفاد من عدة روايات اخر (3) – تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء (4) المتاع من مالكه، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا، وبآخر محرما.
(1) كذا في ” ف “، وفي غيرها: تحريمه وتحليله.
(2) كذا في ” م “، ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي غيرها: اعتبار.
(3) انظر الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب العقود، الحديث 4، والصفحة 374، الباب 7 من الأبواب، الحديث 3، والصفحة 378، الباب 8 من الأبواب، الحديث 11 و 13.
(4) في ” ف “: اشتراء.