پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص61

يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب واربحك كذا وكذا.

فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى.

قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1) ” (2).

وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات اخر مجردة عن قوله عليه السلام: ” إنما يحلل.

الخ ” (3)، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.

ونقول: إن هذه الفقرة – مع قطع النظر عن صدر الرواية – تحتمل وجوها: الأول: أن يراد من ” الكلام ” في المقامين اللفظ الدال علىالتحليل والتحريم (4)، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.

الثاني: أن يراد ب‍ ” الكلام ” اللفظ مع مضمونه، كما في قولك: ” هذا الكلام صحيح ” أو ” فاسد “، لا مجرد اللفظ – أعني الصوت – ويكون المراد: أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة (5)

(1) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع ” زيادة: ” الخبر “، والظاهر أنه لا وجه له، لأن الخبر مذكور بتمامه.

(2) انظر الكافي 5: 201، الحديث 6، والتهذيب 7: 50، الحديث 216، والوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

(3) انظر الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود.

(4) كذا في ” ف “، وفي غيره: التحريم والتحليل.

(5) في ” ف “: أو حرمة.