کتاب المکاسب-ج3-ص60
بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي.
نعم، ربما يكتفون بالمصافقة، فيقول البائع: بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية (1).
نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين.
نعم، الاكتفاء في اللزوم (2) بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، للسيرة ولغير واحد من الأخبار، كما سيجئ إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة.
بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، واخرى على عدم إفادتها اللزوم، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع – كما صنعه في الرياض (3) – وهو قوله عليه السلام: ” إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام “.
وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب ” بيع ما ليس عنده “، والشيخ في باب ” النقد والنسيئة ” عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (4) – أو ابن نجيح (5) – قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
(1) وردت عبارة: ” نعم – إلى – بالفارسية ” في أكثر النسخ في المتن وفي بعضها في الهامش، لكن شطب عليها في ” ف “، وكتب عليها في ” ن “: زائد.
(2) في ” ف “: باللزوم.
(3) الرياض 1: 511.
(4) كما في التهذيب.
(5) كما في الكافي.