کتاب المکاسب-ج3-ص57
على هذا القول – كما عن المختلف الاعتراف به (1) – فإنه قال (2): ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان (3)، انتهى.
ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، وكأنه لذلك (4) حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله: أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص (5).
وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا (6)، وهو نص في عدم اللزوم، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذيلا نقول به.
وعن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع (7).
نعم، قول العلامة رحمه الله في التذكرة: ” إن الأشهر عندنا أنه لا بد
(1) المختلف 5: 51، وفيه – بعد نقل عبارة المقنعة -: وليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم.
(2) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: فإن المحكي عنه أنه قال.
(3) المقنعة: 591.
(4) في ” ف “: لذا.
(5) كشف الرموز 1: 445 – 446.
(6) تقدم في الصفحة 29.
(7) جامع المقاصد 5: 309، وفيه: ” لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع “، وحكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 276.