پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص54

بعد القبض: بأن فائدة الملك السلطنة (1)، ونحوه العلامة رحمه الله في موضع (2) آخر (3).

ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: ” لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ” (4)، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه.

وتوهم: تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، مدفوع: بما تقدم (5)، مع أن (6) تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك.

ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)

(7)، ولا ريب أن الرجوع

(1) الشرائع 2: 68.

(2) في ” ف “: مواضع.

(3) لعله أشار بذلك إلى ما أفاده في التذكرة (1: 464) بقوله: ” يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق التصرف “، أو إلى ما أفاده في (1: 595) بقوله: ” وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات “.

(4) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309، وفيه: ” لا يحل مال امرئ مسلم.

“، وجاء في تحف العقول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه “، تحف العقول: 34.

(5) تقدم في الصفحة السابقة عند دفع التوهم عن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون.

“.

(6) في ” ش ” ومصححة ” ن “: من أن.

(7) النساء: 29.