کتاب المکاسب-ج3-ص54
بعد القبض: بأن فائدة الملك السلطنة (1)، ونحوه العلامة رحمه الله في موضع (2) آخر (3).
ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: ” لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ” (4)، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه.
وتوهم: تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، مدفوع: بما تقدم (5)، مع أن (6) تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك.
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى:
(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)
(7)، ولا ريب أن الرجوع
(1) الشرائع 2: 68.
(2) في ” ف “: مواضع.
(3) لعله أشار بذلك إلى ما أفاده في التذكرة (1: 464) بقوله: ” يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق التصرف “، أو إلى ما أفاده في (1: 595) بقوله: ” وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات “.
(4) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309، وفيه: ” لا يحل مال امرئ مسلم.
“، وجاء في تحف العقول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه “، تحف العقول: 34.
(5) تقدم في الصفحة السابقة عند دفع التوهم عن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون.
“.
(6) في ” ش ” ومصححة ” ن “: من أن.
(7) النساء: 29.