پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص29

وقال في الغنية – بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل (1) من الشروط عن المعاملة الفاقدة له – ما هذا لفظه: واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والإيجاب من البائع، بأن يقول: ” بعنيه بألف “، فيقول: ” بعتك بألف “، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: ” اشتريت ” أو ” قبلت ” حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول:” اعطني بقلا “، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف.

يدل على ما قلناه: الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرنا نهى (2) صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ” المنابذة ” و ” الملامسة “، وعن بيع ” الحصاة ” على التأويل الآخر، ومعنى ذلك: أن يجعل اللمس بشئ (3)، والنبذ له، وإلقاء الحصاة بيعا موجبا (4)، انتهى.

فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك (5)، من وجوه متعددة:

(1) في غير ” ش “: لكل.

(2) في ” ف “: نهى النبي.

(3) كذا في النسخ، والأصح: ” للشئ “، كما في المصدر.

(4) الغنية: 214.

(5) في ” ف “: التملك.