پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص24

ويرد الأول: بامتناع خلو الدافع (1) عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو الإباحة، أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غير ذلك من العنوانات الخاصة.

والثاني: بما تقدم في تعريف البيع (2): من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع، لا غير.

نعم، يظهر من غير واحد منهم (3) في بعض (4) العقود – كبيع لبن الشاة مدة، وغير ذلك -: كون التمليك المطلق أعم من البيع.

ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها: أنها مفيدة لإباحة التصرف (5)، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، وعن المفيد (6) وبعض العامة (7): القول بكونها لازمة كالبيع، وعن العلامة رحمه الله في النهاية:

(1) في نسخة بدل ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ش “: الواقع.

(2) تقدم في الصفحة 15.

(3) انظر المختلف 5: 249، والدروس 3: 197، وجامع المقاصد 4: 110.

(4) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ بدل ” في بعض “: كون بعض.

(5) كما سيأتي عن الحلبي، والشيخ، وابن زهرة، وابن إدريس، والعلامة في التذكرة.

(6) نقله عنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 216، وفيه: ” خلافا للمفيد رحمه الله فإنه جعلها كالعقد “، ونسبه في جامع المقاصد (4: 58) إلى ظاهر عبارة المفيد، ونحوه في مجمع الفائدة (8: 142).

وفي الجواهر (22: 210): ” اشتهر نقل هذا عن المفيد “، ولكن قال بعد أسطر: ” وليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه “.

(7) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر (22: 210) عن أحمد ومالك، وانظر المغني لابن قدامة 3: 561، والمجموع 9: 191.