پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص7

كتاب البيع وهو في الأصل – كما عن المصباح (1) -: مبادلة مال بمال.

والظاهر

اختصاص المعوض بالعين،

فلا يعم إبدال المنافع بغيرها،وعليه استقر اصطلاح الفقهاء (2) في البيع (3).

نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم (4) في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر (5)، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها (6)، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها (7)، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن

(1) المصباح المنير: 69، مادة: ” بيع “.

(2) في ” ص ” ونسخة بدل ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع ” زيادة: في تعين العوض والمعوض.

(3) لم ترد ” في البيع ” في ” ف “.

(4) كالشيخ قدس سره في المبسوط 6: 172.

(5) الوسائل 16: 74، الباب 3 من أبواب التدبير، الأحاديث 1، 3 و 4.

(6) الوسائل 12: 250، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5.

(7) الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 و 6، و 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 9 و 10.