کتاب المکاسب-ج2-ص242
ودعوى: أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها، توهم، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق، واشتغال ذمة المأخوذ منه باجرة الأرض الخراجية وعدمه في غيرها لا يهون الفساد.
نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان، وهو من يقع في يده شئ من الخراج بمعاوضة أو تبرع، فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد – كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة، وبين الزنا برضائها، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه – مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، وهو كونالأرض خراجية.
إلا أن يقال: إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا، وهو حل تناوله من الآخذ وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الاخر، مثل وجوب دفع اجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، ومثل حرمة التصرف فيه من دون دفع اجرة أصلا، لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع.
وإن اريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه: أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي، كما هو الغالب في محل الكلام، إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع.
ولو احتمل تقليدهم لمن