کتاب المکاسب-ج2-ص197
هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له.
ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان، لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي الغائب، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه.
ويحتمل الضمان، لأن الغرامة هنا ليست (1) لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتى يفرق بين تصرف الولي وغيره، لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف (2) كالحاكم، ولذا لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك، فالتصرف لازم، والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان، فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده – لكونه هو المأيوس – والحاكم وكيلا، كان الغرم على الموكل، وإن كان المكلف هو الحاكم – لوقوع المال في يده قبلاليأس عن مالكه، فهو المكلف بالفحص ثم التصدق – كان الضمان عليه.
وأما الصورة الرابعة: وهو (3) ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة والاشتراك (4)، وإما أن لا يكون.
وعلى الأول: فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان.
وعلى الأول: فلا إشكال.
وعلى الثاني: فالمعروف إخراج الخمس على
(1) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: ليس.
(2) في النسخ زيادة: ” لأن المفروض ثبوت الولاية له “، ولكن شطب عليها في ” ف “.
(3) العبارة في ” ف ” هكذا: القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام، وهو.
وكتب فوق القسم الرابع: الصورة الرابعة.
(4) لم ترد ” والاشتراك ” في ” ش “.