کتاب المکاسب-ج2-ص191
فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه (1).
قال: فقال له (2) أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله.
فقال عليه السلام: والله (3) ما له صاحب غيري.
قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.
قال (4): فحلف.
قال: فاذهب وقسمه (5) بين (6) إخوانك ولك الأمن مما خفت (7).
قال: فقسمه بين إخوانه (8) ” (9).
هذا، وأما باقي (10) ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، وأنه أقرب طرق الإيصال، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شئ منها للتأييد، فضلا عن الاستدلال، لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب.
(1) في غير ” ش “: عنه.
(2) في غير ” ش ” بدل ” قال فقال له “: فقال.
(3) في الفقيه ومصححة ” ص “: ” فلا والله “، وفي الكافي والوسائل: ” فأنا والله “.
(4) لم ترد ” قال ” في غير ” ص ” و ” ش “.
(5) في ” ص ” والمصادر: فاقسمه.
(6) في المصادر ونسخة بدل ” ص “: في.
(7) في ” ص “: خفت منه، وفي ” ش “: خفته.
(8) كذا في ” ش ” والفقيه، وفي الكافي والوسائل ومصححة ” ن “: فقسمته بين إخواني، وفي سائر النسخ: فقسمه بين أصحابه.
(9) الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث الأول.
(10) لم ترد ” باقي ” في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.