پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص175

قولهم عليهم السلام: ” كل شئ لك حلال ” (1)، أو ” كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ” (2).

وقد تقرر (3) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي (4) لم يكن كل من محتملاتها (5) موردا لابتلاء المكلف، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه، حملا لتصرفه على الصحيح، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره (6)، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف، وما لم يبتل به، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه (7)، فلا يحرم قبول ما ملكه، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا (8)،

(1) الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، وفيه: هو لك حلال.

(2) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(3) انظر فرائد الاصول: 403.

(4) في غير ” ش “: المحصور الذي.

(5) في غير ” ش “: محتملاته.

(6) شطب في ” ف ” على ” غيره “، وكتب بدله بخط مغاير لخط المتن: ” ما لم يعرضه الجائر لتمليكه “.

(7) شطب في ” ف ” على عبارة: ” وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه “، وكتب عليه في ” م “، ” خ ” و ” ش “: نسخة.

(8) في الصفحة 169.