پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص169

ازوجه بها (1) من عزاب آل (2) أبي طالب – لئلا ينقطع نسله – ما قبلتها (3) أبدا ” (4).

ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور: منها: إخبار المجيز بحليته (5)، بأن يقول: هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي، أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه.

وظاهر المحكي عن الرياض (6) تبعا لظاهر الحدائق (7) أنه مما لا خلاف فيه.

واعترف ولده قدس سره في المناهل (8) بأنه لم يجد (9) لهمستندا، مع أنه (10) لم يحك التصريح به إلا عن الأردبيلي (11)، ثم عن (12) العلامة الطباطبائي (13).

(1) من ” ش ” والمصدر.

(2) في المصدر ونسخة بدل ” ش “: بني.

(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ما قبلته.

(4) الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.

(5) في ” ش “: بحلية.

(6) الرياض 1: 509، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 117.

(7) الحدائق 18: 261.

(8) المناهل: 303.

(9) كذا في ” ف “، وفي غيرها: لم نجد.

(10) في ” ف ” شطب على ” مع أنه ” وكتب فوقه: و.

(11) مجمع الفائدة 8: 86.

(12) في ” ف ” شطب على ” ثم عن “، وكتب فوقه: و.

(13) حكاه السيد المجاهد في المناهل: 303.