پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص151

نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر، لكن ليس كذلك.

وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى (1) والمدارك (2) ومجمع البرهان (3) والبحار (4) بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.

ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الاولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

ومن هنا (5) يظهر وجه (6) ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ

الاجرة على الإمامة

(7)، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة (8) من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز (9) الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

(1) الذكرى: 173.

(2) المدارك 3: 276.

(3) مجمع الفائدة 8: 92.

(4) بحار الأنوار 84: 161.

(5) في مصححة ” ن “: ومنها.

(6) لم ترد ” وجه ” في ” ف “، ” ن “، ” ح “، ” م ” و ” ع “.

(7) راجع النهاية: 365، والسرائر 2: 217، والشرائع 2: 11، ونهاية الإحكام 2: 474، وغيرها.

(8) راجع الصفحة 144.

(9) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: فلا يجوز.