کتاب المکاسب-ج2-ص142
إلى أن له اجرة المثل (1)، حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض اجرة المثل.
وبالجملة، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه.
وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول، لا باجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة.
وأما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبأ مع وجوبه عليها – بناء على توقف حياة الولد عليه – فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، وإما من قبيل رجوع الوصي باجرة المثل من جهة عموم آية (2):
(فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن)
(3)، فافهم.
وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.
ومن هذا الباب أخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الاجرة عليه.
(1) كالشيخ في النهاية: 362، والمحقق في الشرائع 2: 258، والعلامة في القواعد 1: 355، والشهيد في الدروس 2: 327، واللمعة: 181.
(2) في غير ” ش “: الآية.
(3) الطلاق: 6.