پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص126

وكأن لمثل هذا ونحوه (1) ذكر في الرياض: أن على هذا الحكمالاجماع في كلام جماعة، وهو الحجة (2)، انتهى.

واعلم أن موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب (3) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيا على العامل ورجع نفع (4) منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا.

وبعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذه (5) الاجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الاجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، فإن النافلة أيضا كذلك.

ومن هنا يعلم

فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص

في العمل (6)، لانتقاضه طردا وعكسا بالمندوب والواجب التوصلي.

وقد يرد ذلك (7) بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد

(1) في ” م “: أو نحوه.

(2) الرياض 1: 505.

(3) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: الواجب.

(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: نفعه.

(5) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: أخذ.

(6) استدل عليه السيد الطباطبائي في الرياض 1: 505.

(7) رده السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 92.