پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص86

وينبغي التنبيه على امور: الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر وما يتفق في خلالها، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه، ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير – من نهب الأموال وهتك الأعراض، وغير ذلك من العظائم – هل يباح (1) كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه (2)، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (3)، فهل يباح بذلك أعراضالناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان: من إطلاق أدلة الإكراه، وأن الضرورات تبيح المحظورات (4).

ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز (5) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن

(1) في النسخ: تباح.

(2) شطب في ” ف ” على كلمة: ” عليه “.

(3) كذا في ” ن “، وفي سائر النسخ: لا يليق به.

(4) المتقدمة في الصفحة 85.

(5) في ” ف “: ولا يجوز.