پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص83

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرر في غير مقام (1) أن دليل استحباب الشئ الذيقد يكون مقدمة لواجب (2) لا يعارض (3) أدلة وجوب ذلك الواجب، فلاوجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشئ في نفسه، مع قطع النظر عن الملزمات (4) العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته، أومنذورا وشبهه.

فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز (5) مع التمكن من الأمر بالمعروف (6): إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأما من عبر بالاستحباب (7)، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه (8)، مع أنه واجب

(1) في ” ص “: المقام.

(2) في ” م “، ” ع ” و ” ص “: الواجب.

(3) كذا في ” ن “، وفي غيره: لا تعارض.

(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: الملزومات.

(5) كذا في ” ص ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: الجواز.

(6) كالعلامة في القواعد 1: 122.

(7) كالمحقق في الشرائع 2: 12.

(8) قاله المحقق في الشرائع 4: 68، والعلامة في التحرير 2: 179، والقواعد 2: 201، والمحقق السبزواري في الكفاية: 262، وغيرهم.