پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص82

مقتضى الوجوب (1)، انتهى.

وفيه: أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الاصول لا التخيير، كما قرر في محله (2)، ومقتضاها إباحة الولاية، للأصل، ووجوب الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل (3) بالنسبة إلى مادة الاجتماع، لوجوب إبقائهما على ظاهرهمافي مادتي الافتراق، فيلزم (4) استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف، والنهي عن الولاية (5)، في الإلزام والإباحة.

ثم دليل الاستحباب أخص – لا محالة – من أدلة التحريم، فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة (6) التحريم، بل لا بد بعد ذلك

(1) راجع الجواهر 22: 164.

(2) انظر فرائد الاصول: 757 و 762.

(3) عبارة ” مطلقا، بل ” من ” ش ” فقط، ولم ترد في سائر النسخ.

(4) كذا في ” ف “، وفي غيره: فيلزمك.

(5) كذا في ” ف “، ” ن ” و ” ش ” ومصححة ” ع ” ونسخة بدل ” خ ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: عن المنكر.

(6) في ” ف “: فلا ينظر إلى أدلة.