کتاب المکاسب-ج2-ص81
بقوله: ولا يخفى ما فيه – قال: ويمكن
توجيه (1) عدم الوجوب
بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على حرمتها في ذاتها، والنسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما (2) بالتخيير المقتضي للجواز، رفعا (3) لقيد المنع من الترك من أدلةالوجوب، وقيد المنع من (4) الفعل من أدلة الحرمة.
وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في (5) خبر محمد بن إسماعيل (6) وغيره (7)، الذي هو أيضا شاهد للجمع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب، ضرورة ارتفاع (8) الوجوب للمعارضة، إذ عدم (9) المعقولية مسلم في ما لم يعارض فيه
(1) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: تقوية، وفي نسخة بدلها: توجيه.
(2) في غير ” ف ” و ” ن “: ما بينهما.
(3) كذا في ” ف ” و ” خ ” والمصدر ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: دفعا.
(4) في ” ف “: عن.
(5) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: فيستفاد من خبر.
الخ.
(6) المتقدم في الصفحة 76.
(7) كصحيحة زيد الشحام، المتقدمة في الصفحة 73، ورواية علي بن يقطين،المتقدمة في الصفحة 74.
(8) في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: ضرورة أن ارتفاع.
(9) كذا في ” ش ” ومصححة ” ص ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: أو عدم.