پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص78

مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب، لما في ذلك من التمكن من الأمر (1)بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواقعها، وأما سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله، أمكنه (2) التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون [ في ] (3) جميع ذلك (4) مخلا بواجب، ولا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب (5) له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله (6)، انتهى.

وقال في السرائر: وأما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الامور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه.

إلى آخر عبارة النهاية بعينها (7).

وفي الشرائع: ولو أمن من ذلك – أي اعتماد ما يحرم – وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8) استحبت (9).

(1) كذا في ” ف ” و ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: من التمكن بالأمر.

(2) كذا في ” ف ” والمصدر ومصححة ” م “، وفي سائر النسخ: أمكن.

(3) من المصدر.

(4) في ” ش “: مع ذلك.

وكتب في ” ص ” فوق ” جميع “: ” مع “.

(5) كذا في المصدر، وفي ” ف “: المستحب، وفي ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: استحب، وفي ” ش “: ليستحب.

(6) النهاية: 356.

(7) السرائر 2: 202.

(8) عبارة ” والنهي عن المنكر ” من ” ش ” والمصدر.

(9) الشرائع 2: 12.