کتاب المکاسب-ج2-ص74
أن أتولى لأحد منهم (1) عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك.
قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن (2)، أو فك أسره، أو قضاء دينه ” (3).
ورواية علي بن يقطين: ” إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع (4) بهم عن أوليائه ” (5).
قال الصدوق (6): وفي خبر آخر: ” اولئك عتقاء الله من النار ” (7).
قال: وقال الصادق عليه السلام: ” كفارة عمل السلطان قضاء حوائجالإخوان ” (8).
وعن المقنع (9): ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل (10) تحت رايتهم، قال: يحشره الله على
(1) كذا في ” ف ” والمصدر ونسخة بدل ” ص “، وفي سائر النسخ: أتولى لهم.
(2) كذا في مصححة ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: كربة مؤمن.
(3) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.
(4) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” م ” والمصدر، وفي سائر النسخ: من يدفع.
(5) الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، وانظر الفقيه 3: 176، الحديث 3664.
(6) لم ترد ” الصدوق ” في غير ” ن ” و ” ش “.
(7) الفقيه 3: 176، الحديث 3665، والوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(8) المصدران السابقان، الفقيه: الحديث 3666، والوسائل: الحديث 3.
(9) في ” ف ” زيادة: قال.
(10) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: يقتل.