پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص63

المسألة ] الرابعة والعشرون النميمة

محرمة بالأدلة الأربعة.

وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا وكذا.

قيل: هي من نم الحديث، من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة (1).

وهي من الكبائر، قال الله تعالى:

(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)

(2)، والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد.

قيل (3): وهي المرادة (4) بقوله تعالى:

(والفتنة أكبر من القتل)

(5).

(1) راجع المصباح المنير 2: 626، مادة: ” نم “، ومجمع البحرين 6: 180، مادة: ” نمم “.

(2) الرعد: 25.

(3) قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20، وفيه: ” وهيالمعنية بقوله تعالى:

(والفتنة أكبر من القتل)

“.

وانظر الجواهر 22: 73.

(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: المراد.

(5) البقرة: 21