کتاب المکاسب-ج2-ص63
المسألة ] الرابعة والعشرون النميمة
محرمة بالأدلة الأربعة.
وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا وكذا.
قيل: هي من نم الحديث، من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة (1).
وهي من الكبائر، قال الله تعالى:
(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)
(2)، والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد.
قيل (3): وهي المرادة (4) بقوله تعالى:
(والفتنة أكبر من القتل)
(5).
(1) راجع المصباح المنير 2: 626، مادة: ” نم “، ومجمع البحرين 6: 180، مادة: ” نمم “.
(2) الرعد: 25.
(3) قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20، وفيه: ” وهيالمعنية بقوله تعالى:
(والفتنة أكبر من القتل)
“.
وانظر الجواهر 22: 73.
(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: المراد.
(5) البقرة: 21