کتاب المکاسب-ج2-ص62
البائع، أو لا بشرطها، كما حكي عن بعض (1).
وحكي (2) تفسيره – أيضا – بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها، لمواطاة بينه وبين البائع، أو لا معها.
وحرمته بالتفسير الثاني – خصوصا لا مع المواطاة – يحتاج إلى دليل، وحكي الكراهة عن بعض (3).
(1) جامع المقاصد 4: 39.
(2) حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 31، وفيه: وفسر أيضا بأن يمدح السلعة في البيع.
(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 106) عن المحقق والعلامة وغيرهما، انظر الشرائع 2: 21، والمختصر النافع 1: 120، والإرشاد 1: 359، والتنقيح 2: 40 – 41.