پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص54

في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ” (1).

وأما معونتهم في غير المحرمات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتهاأيضا كبعض ما تقدم، وقول الصادق عليه السلام – في رواية يونس بن يعقوب -: ” لا تعنهم على بناء مسجد ” (2)، وقوله عليه السلام: ” ما احب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، لا (3) ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب (4) ” (5).

لكن المشهور عدم الحرمة، حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم.

والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المساجد – بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان – كان محرما.

ويدل على ذلك: جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة (6)، وقول

(1) الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14، وراجع عقاب الأعمال: 284.

(2) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(3) لم ترد ” لا ” في ” ن “، ” خ ” و ” ع “.

(4) في المصدر ونسخة بدل ” ش “: حتى يحكم الله بين العباد.

(5) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(6) راجع الوسائل 12: 127، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.