پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص52

جائرا، أو تخفف و (1) تضعضع له طمعا فيه، كان قرينه في النار ” (2).

ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، وأما لدفعشره فهو واجب، وقد ورد في عدة أخبار: ” أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم ” (3).

(1) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: أو.

(2) الوسائل 12: 133، الباب 43 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، وانظر الفقيه 4: 11 ” حديث المناهي “.

(3) راجع الوسائل 11: 326، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحديث 7 و 8، والخصال 1: 14، الحديث 49، والمستدرك 12: 77، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1، 2، 4 و 6.