کتاب المکاسب-ج2-ص47
هذا، ولكن الإشكال في معنى اللهو، فإنه إن اريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح (1) والقاموس (2)، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب هي (3) الحركة لا لغرض عقلائي (4)، و (5) لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق.
نعم، لو خص اللهو بما يكون عن (6) بطر – وفسر بشدة الفرح – كان الأقوى تحريمه، ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق، والضرب بالطشت بدل الدف، وكل ما يفيد فائدة آلات اللهو.
ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي (7) مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد.
واعلم أن هنا عنوانين آخرين: ” اللعب ” و ” اللغو “.
أما اللعب، فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما (8)، ولكن مقتضى (9)
(1) صحاح اللغة 6: 2487، مادة: ” لها “.
(2) القاموس المحيط 4: 388، مادة: ” لها “.
(3) في غير ” ش “: وهي.
(4) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: عقلاني، وفي ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع ” زيادة: لعب.
(5) ” الواو ” مشطوب عليها في ” ص “.
(6) في غير ” ف “: من.
(7) في ” خ “، ” م “، ” ع “، و ” ص “: عقلاني.
(8) كما تقدم عن الصحاح والقاموس.
(9) في ” خ “: يقتضي، وفي ” ن “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: يقضي.