پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص43

القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو، لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام: ” لا بأس بشهادةمن يلعب بالحمام ” (1).

واستدل في الرياض أيضا – تبعا للمهذب (2) – على حرمة المسابقة بغير المنصوص على (3) جوازه بغير عوض، بما دل على تحريم اللهو واللعب، قال: لكونها منه بلا تأمل (4)، انتهى.

والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو

كثيرة جدا.

منها: ما تقدم من قوله (5) في رواية تحف العقول: ” وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه (6) شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه ” (7).

ومنها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (8)،

(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب السبق، الحديث 3.

(2) لم يتعرض القاضي للاستدلال في المهذب، نعم تعرض له الحلي في المهذب البارع 3: 82.

(3) في ” ن ” بدل ” على “: ” وعدم “.

(4) الرياض 2: 41.

(5) لم ترد ” من قوله ” في ” ف “.

(6) كذا في ” ش “، وفي ” م “: وفي، وفي غيرهما: وفيه.

(7) تحف العقول: 335 – 336، وراجع المكاسب 1: 11.

(8) الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 36، وراجع المكاسب 1: 290.