کتاب المکاسب-ج2-ص41
المسألة ] العشرون اللهو
حرام، على ما يظهر من المبسوط (1) والسرائر (2) والمعتبر (3) والقواعد (4) والذكرى (5) والجعفرية (6) وغيرها، حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث اللهو.
قال في المبسوط: السفر على أربعة أقسام – وذكر الواجب والندب، والمباح -، ثم قال: الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها من طلب الصيد للهو والبطر (7)، ونحوه بعينه عبارة السرائر (8).
وقال في المعتبر: قال علماؤنا: اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا،
(1) المبسوط 1: 136.
(2) السرائر 1: 327.
(3) المعتبر 2: 471.
(4) القواعد (الطبعة الجديدة) 1: 325.
(5) الذكرى: 258.
(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 123.
(7) و (8) تقدم التخريج عنهما.