کتاب المکاسب-ج2-ص7
المسألة ] السابعة عشر القيافة
حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب (1)، وفيالكفاية: لا أعرف خلافا (2)، وعن المنتهى: الإجماع (3).
والقائف – كما عن الصحاح والقاموس والمصباح -: هو الذي يعرف الآثار (4).
وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة: أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه (5).
وفي جامع المقاصد والمسالك – كما عن إيضاح النافع والميسية -:
(1) الحدائق 18: 182.
(2) الكفاية: 87.
(3) المنتهى 2: 1014، وفيه: نفي الخلاف.
وحكى الاجماع عنه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 80.
(4) الصحاح 4: 1419، مادة: ” قوف “، القاموس المحيط 3: 188، مادة: ” قوف “، ولم نقف في المصباح على التعبير المذكور، انظر المصباح المنير: 519.
(5) النهاية، لابن الأثير 4: 121، مجمع البحرين 5: 110، والعبارة للأول.