کتاب المکاسب-ج1-ص383
ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمةالشطرنج والنرد، معللة بكونهما (1) من الباطل واللعب، وأن ” كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر ” (2).
وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: ” لا نستحب (3) شيئا من اللعب غير الرهان والرمي ” (4).
والمراد رهان الفرس، ولا شك في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك.
ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل، وملاعبة الرجل امرأته (5) ولعله لذلك كله استدل في الرياض (6) تبعا للمهذب (7) [ في مسألتنا ] (8) بما دل على حرمة اللهو.
لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم
(1) كذا في مصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: بكونها.
(2) تقدم في الصفحة: 373.
(3) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي غيرهما: لا تستحب، وفي الوسائل: لا يستحب.
(4) الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.
(5) الوسائل 11: 107، الباب 58 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3، وفيه: ” كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته.
الحديث “.
(6) الرياض 2: 41.
(7) لم نقف عليه في مهذب القاضي، والاستدلال المذكور موجود في المهذب البارع 3: 82.
(8) لم يرد في ” ن “، ” م ” و ” ش “، وشطب عليه في ” ف “.