کتاب المکاسب-ج1-ص382
في نفي استحقاقه، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.
وعلى تقدير السكون، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة، لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة على العوض.
وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار، بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية (1) بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا.
ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين: إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار – على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر (2) – في غاية البعد، بل الأظهرأنه مطلق المغالبة.
ويشهد له أن إطلاق ” آلة القمار ” موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والآلة غير مأخوذة في المفهوم، وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه (3)، فتأمل.
(1) أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود، المتقدمتان في الصفحة: 372 و 373، ويحتمل أن يراد بها الجنس، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية.
(2) رواية العلاء بن سيابة، المتقدمة في الصفحة: 377.
(3) لم نعرف منه فيما تقدم إلا ما ذكره آنفا من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقمار، ولعله إلى ذلك أشار بقوله: ” فتأمل “.