کتاب المکاسب-ج1-ص376
والريش، وما سوى ذلك قمار حرام ” (1).
وفي رواية العلاء بن سيابة، عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبهما خلا الحافر [ والخف ] (2) والريش والنصل ” (3).
والمحكي عن تفسير العياشي، عن ياسر الخادم، عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن الميسر، قال: الثقل (4) من كل شئ، قال: والثقل (5) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها (6) ” (7).
وفي مصححة معمر بن خلاد: ” كل ما قومر عليه فهو ميسر ” (8).
وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام: ” قيل: يا رسول الله
(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية، الحديث 3، باختلاف يسير.
(2) من هامش ” ص ” والمصدر.
(3) الوسائل 13: 347، الباب الأول من أبواب أحكام السبق والرماية، الحديث 6.
وقد روى المحدث العاملي هذه الرواية عن الصدوق عن الصادق عليه السلام، وليس في سندها ” العلاء بن سيابة “، لكنه موجود في الفقيه 3: 48، الحديث 3303.
(4) في الوسائل: التفل.
(5) في المصدر: الخبز والثقل.
(6) في المصدر: وغيره.
(7) تفسير العياشي 1: 341، الحديث 187، وعنه في الوسائل 12: 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
(8) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.