پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص375

حرمة اللعب بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.

الثالثة – المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.

كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه.

والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنه قمار (1).

وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله – في مصابيحه – بعدم الخلاف في الحرمة والفساد (2)، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقةفيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض (3)، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك، ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.

ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام: أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر

(1) صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2: 41.

(2) (مخطوط) ولم نقف عليه.

(3) من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 1: 301، والمحقق النجفي في الجواهر 28: 218 و 219، لكنه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار، كما سيأتي.