کتاب المکاسب-ج1-ص374
ورواية الفضيل، قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج.
حتى انتهيت إلى السدر (1)، قال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت (2): مع الباطل، قال: وما لك والباطل؟! ” (3).
وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب (4) – التي يقال لها: لعبة الأمير (5) – وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك (6) إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قلت (7): مع الباطل، قال: فلا خير فيه ” (8).
وفي رواية عبد الواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: ” إن المؤمن لمشغول عن اللعب ” (9).
فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في
(1) السدر – كعبر – لعبة للصبيان (مجمع البحرين 3: 328 – سدر).
قال ابن الأثير: السدر لعبة يقامر بها، وتكسر سينها وتضم، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب (النهاية 2: 354 – سدر).
(2) من مصححة ” ص ” والكافي ( 6: 436، الحديث 9 )، وفي سائر النسخ: قال.
(3) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
(4) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: لعبة شيث.
(5) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: لعبة الأحمر.
(6) في ” ن “، ” ع ” و ” س “: أرأيت.
(7) كذا في ” ف “، ” ص ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: قال.
(8) الوسائل 12: 238، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
(9) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.