پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص373

والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).

وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام – في قوله تعالى:

(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)

(2) – قال: ” أما الخمر فكل مسكر من الشراب – إلى أن قال -: وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر – إلى أن قال -: وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام (3) محرم ” (4).

وليس المراد بالقمار – هنا – المعنى المصدري، حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: ” بيعه وشراؤه “، وقوله: ” وأما الميسر فهو النرد.

الخ “.

ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله – ولد شيخناالطوسي رحمه الله – بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن ” كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر ” (5).

(1) تقدم نص الرواية في أول الكتاب.

(2) المائدة: 90.

(3) في المصدر: حرام من الله محرم.

(4) تفسير القمي 1: 180 – 181، والوسائل 12: 239، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

(5) أمالي الطوسي 1: 345، وعنه الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.