کتاب المکاسب-ج1-ص365
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
في صحيحة مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن ” (1).
وروي في الوسائل وكشف الريبة، عن كنز الفوائد – للشيخ الكراجكي -، عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن علي الجعابي، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمسلم على أخيه ثلاثون حقا، لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته،ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميتته (2)، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويستنجح مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، [ ويوالي وليه ] (3) ولا يعاديه (4) وينصره ظالما ومظلوما
(1) الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.
(2) كذا في ” ف ” و ” ص ” والمصادر، وفي غيرها: ميته.
(3) كذا في النسخ، وشطب عليه في ” ف “، وكتب بدله: ويواليه، والعبارة في كشف الريبة أيضا: ويواليه.
(4) في الوسائل: ” ولا يعاد “، وأما في كنز الفوائد فهكذا: ” ويوالي وليه ويعادي عدوه “.