کتاب المکاسب-ج1-ص359
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد: ” أن السامع للغيبة أحد المغتابين ” (1).
والأخبار في حرمته كثيرة (2) إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر – كالرواية المذكورة ونحوها (3) – ضعيفة السند.
ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، دون ما علم حليتها.
ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجوازالغيبة حينئذ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، لا مع (4) العلم بعدمه.
قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل، لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن (5)
(1) أورده في كشف الريبة: 64، مرسلا عن علي عليه السلام.
(2) انظر الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، ومستدرك الوسائل 9: 131، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة.
(3) مثل ما رواه في كشف الريبة: 64 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلفظ: ” المستمع أحد المغتابين “.
(4) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: إلا مع.
(5) كذا في ” ش “، وفي غيره: لأن.